المادة 4 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم رقم 8 لسنة 1996

يلتزم صاحب المنزل بما يلي :- أ-دفع تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الاردني سنوياً . ب-دفع الاجر الشهري للعامل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه بالدينار الاردني او ما يعادله بالعملات الاجنبية بالوسائل والطرق التي يحددها الوزير لهذه الغاية على ان يحتفظ صاحب المنزل والعامل بمستند يثبت دفع الاجر الشهري له . ج-استخدام العامل في مكان اقامته المعتادة او المؤقتة مع اسرته ، ولا يحق لاحد غير صاحب المنزل وافراد اسرته اصدار اوامر العمل للعامل . د-معاملة العامل باحترام ، وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه ، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة حسنة الاضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية . ه- تمكين العامل بالاتصال بأهله في الخارج هاتفياً وعلى نفقة صاحب المنزل مرة واحدة في الشهر ، وللعامل الحق في مكالمات اضافية على نفقته الخاصة ، وكذلك حقه في مراسلتهم خطياً . و-عدم اصطحاب العامل عند انتقال صاحب المنزل واسرته الى دولة اخرى للإقامة المؤقتة الا بموافقة العامل وبعد اعلام سفارة دولته اذا كان غير اردني . ز-تامين تذكرة سفر وعلى نفقته للعامل غير الاردني من بلده الى المملكة ، وكذلك تذكرة سفر للعودة الى بلاده في حال مضي سنتين على عمله لديه . ح-توفير الرعاية الصحية للعامل . ط-السماح للعامل بممارسة شعائره الدينية بما لا يتعارض مع النظام العام والاداب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك