المادة 3 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة) تتولى دراسة العرض المباشر برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد. 2- مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيسها. 3- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 4- مندوب عن شركة الكهرباء الوطنية يسميه مديرها. 5- مندوب عن شركة توزيع الكهرباء المعنية بالعرض المباشر يسميه مديرها. 6- مندوب عن هيئة الاستثمار يسميه رئيسها. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائباً له يتولى القيام بمهامه عند غيابه. ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ه- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتصرف هذه المكافآت من مخصصات الجهة. و-1- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للقيام بالمهام المناطة بها ولها دعوة أي منهم لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. 2- للوزير بناء على تنسيب اللجنة منح الخبراء والفنيين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة مكافآت مالية تتناسب والأعمال التي يقومون بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك