المادة 4 من نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة رقم 50 لسنة 2015

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع معايير وأسس إعداد العرض المباشر وتقييمه. ب- تسلم العرض المباشر ودراسته وتقييمه. ج- اتخاذ القرار المناسب بشأن العروض المباشرة. د- التفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ورفع النتائج والتوصيات الخاصة بذلك للوزير. ه- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك