الأنظمة

نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة رقم 6 لسنة 1998

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي المجلس: مجلس ادارة المؤسسة…
  3. المادة 3أ- تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام ، تعمل المؤسسة على تطبيق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء. بحيث تقوم المؤسسسة بموجبها بتنفيذ طلب الشخص الذي يتعاقد معها على ان تشت…
  4. المادة 4يقوم المجلس بالاتفاق مع شخص مختص او اكثر لتقديم الاستشارات الشرعية الخاصة بتنفيذ احكام هذا النظام.
  5. المادة 5يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.