المادة 4 من نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة رقم 6 لسنة 1998
يقوم المجلس بالاتفاق مع شخص مختص او اكثر لتقديم الاستشارات الشرعية الخاصة بتنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك