المادة 1 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
اسم النظام
يسمى هذا النظام (نظام العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة