المادة 1 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة