المادة 2 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظاصفم احلة م1 معان ن24ي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: تعني لفظة (وكيل) الوكيل المفوض حسب الاصول بالصورة التي يقبل بها السجل. وتعني لفظة (مكتب) مكتب مسجل العلامات التجارية. وتعني لفظة (القانون) قانون العلامات التجارية لسنة 1952.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة