المادة 12 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

1- اذا كان طلب تسجيل العلامة التجارية مقدما من قبل شركة عادية فيجوز ان يوقعه باسم الشركة أو بالنيابة عنها اي عضو او اكثر من اعضاء تلك الشركة. 2- اذا كان الطلب مقدما من هيئة معنوية فيجوز ان يوقعه احد مديري ادارة تلك الهيئة او سكرتيرها او احد الموظفين الرئيسيين فيها. 3- يجوز للوكيل ان يوقع الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة