المادة 18 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
تعتبر الطلبات المقدمة لتسجيل علامة تجارية واحدة ولاصناف مختلفة من البضائع كطلبات منفردة ومستقلة وفي جميع الاحوال التي تسجل فيها علامة تجارية تحت رقم رسمي واحد لبضائع من اكثر من صنف واحد يعتبر التسجيل من اجل الرسوم وغيرها انه جرى بناء على طلبات منفردة ومستقلة بشأن البضائع الداخلة في كل صنف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026