المادة 20 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

1- اذا تعذر تقديم رسم او صورة او نموذج للعلامة التجارية على الوجه المذكور آنفا فيجوز ارسال نموذج او نسخة من تلك العلامة بحجمها الكامل او مصغرة على انسب وجه يراه المسجل. 2- يجوز للمسجل ايضا في بعض الحالات الاستثنائية أن يودع في المكتب نموذجا او نسخة عن اية علامة تجارية يتعذر بيانها بصورة مناسبة بواسطة الرسم ويجوز له ان يشير الى تلك العلامة في السجل على الوجه الذي يراه مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة