المادة 29 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
يجب ان يتضمن طلب كهذا صورة العلامة التجارية في المربع المعد لذلك في النموذج المقرر وان يرفق به:-
1- اربع صور للعلامة على النموذج المختص المدرج في الجدول الثاني الملحق بهذا النظام.
2- بيان القضية تذكر فيه الاسباب التي يستند اليها الطالب في تأييد طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026