المادة 32 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

1- عند قبول المسجل طلبا ما ينشر اعلانا به على نفقة الطالب في الجريدة الرسمية للمدة التي يقررها وعلى الصورة التي يراها مناسبة. 2- اذا لم تدرج صورة العلامة التجارية مع الاعلان المنشور بشأن الطلب وجب على المسجل ان يشير في الاعلان المذكور الى المكان او الامكنة التي ادرج فيها للعرض نموذج العلامة التجارية او صورة عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة