المادة 58 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

1- جميع الطلبات المقدمة الى المسجل بمقتضى الفقرة (2) من المادة (19) من القانون يجب ان تنظم حسب صيغة النموذج المعين وان ترفق بالرسم المقرر. 2- يقتضى ان يرفق كل طلب بلائحة توضح بالتفصيل الحقائق المتعلقة بالعلامات المطلوبة الى المسجل أن يسمح بتخصيصهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك