المادة 66 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

اذا منح المسجل اذنا باجراء التغيير يكلف الطالب بتقديم كليشة العلامة التجارية بشكلها المعدل لاجل نشرها في الجريدة الرسمية وعند استلام هذا القالب يوعز المسجل بنشر العلامة في الحال بشكلها المعدل في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة