المادة 72 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
1- على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام لسماع اقواله او اقوال وكيله.
2- علىالطالب خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه ذلك الاشعار بالبريد الاعتيادي ان يعلم المسجل فيما اذا كان يرغب في سماع اقواله أم لا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026