المادة 72 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

1- على المسجل لدى استلامه الطلب ان يعطي الطالب مهلة عشرة ايام لسماع اقواله او اقوال وكيله. 2- علىالطالب خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمه ذلك الاشعار بالبريد الاعتيادي ان يعلم المسجل فيما اذا كان يرغب في سماع اقواله أم لا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة