المادة 77 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

كل من كان مكلفا بمقتضى هذا النظام بأن يقوم بأي فعل او شيء او ان يوقع اي مستند او ان يقدم اي تصريح بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن اية هيئة معنوية او كان يترتب عليه أن يبرز مستند أو بينة الى المسجل أو تركها في مكتبه ، واقتنع المسجل بناء على سبب وجيه بأنه ليس في وسع ذلك الشخص أن يقوم بذلك العمل أو الشيء أو يوقع ذلك المستند أو يقدم التصريح أو أن يبرز المستند أو البينة وفقاً لما تقدم ذكره فيحق للمسجل أن يعفى ذلك الشخص من ذلك الفعل أو الشيء أو ابراز المستند أو تقديم التصريح أو البينة وذلك بعد ابراز بينات أخرى وفقاً للشروط والقيود التي يستصوب فرضها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك