المادة 84 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952
ان التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضيها هذا النظام اوالتي تستعمل في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا النظام يجب ان تؤدي وتصدق على الوجه التالي:-
1- في المملكة الاردنية الهاشمية امام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026