المادة 87 من نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1952

يلغى نظام العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 واي تعديل له ونظام العلامات التجارية الفلسطيني وتعديلاته دون ان يؤثر ذلك في الاعمال التي وقعت بمقتضى هذين النظامين او في اي طلب او شيء اخر لا يزال موقوفا في تاريخ بدء العمل بهذا النظام . الجدول الاول الرقم فلس دينار 1-طلب تسجيل علامة تجارية للصنف الواحد 0 - 100 2-طلب تسجيل علامة جماعية للصنف الواحد 0 - 200 3-اشعار الاعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية0 - 500 4-اشعار ايداع لائحة جوابية ردا على اشعار الاعتراض على طلب تسجيل علامة تجارية 0 - 50 5-البينات المقدمة من وكيل الجهة المعترضة المؤيدة للاعتراض عن كل مرة تقدم فيها 0 - 50 6-البينات المقدمة من الجهة المعترض عليها وعن كل مرة تقدم فيها 0 - 50 7-تقديم لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها. - 500 8-تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة دعوى حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها . - 50 9-تقديم بينات المستدعي طالب حذف تسجيل علامة تجارية او شطبها عن كل مر- . ة 50 10-تقديم بينات المستدعى ضده المطلوب حذف تسجيل علامته التجارية او شطبها عن كل مر- . ة 50 11-طلب سماع اقوال طالب تسجيل العلامة التجارية. - 20 12-اصدار شهادة تسجيل علامة تجارية . - 300 13-طلب تسجيل نقل ملكية علامة تجارية او رهنها او الترخيص باستعمالها . - 100 14-طلب اجراء اي تغيير في السجل يتعلق بعلامة تجارية. - 25 15-طلب تجديد تسجيل علامة تجارية . - 350 16-طلب تحديد بضائع او تصحيح قيد بعلامة تجارية مسجلة 0 - 20 17-طلب الغاء قيد مفروض على استعمال علامة تجارية مسجلة . - 20 18-طلب اجراء تفتيش بمقتضى المادة (77) من هذا النظا- . م 20 19-طلب اي شهادة يصدرها المسجل . - 20 20-طلب تصديق صورة اي مستند متعلق بعلامة تجارية . - 20 21-اي طلب لم يرد عليه نص في هذا النظا- . م 20

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك