المادة 3 من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975
يمنح الجيولوجي علاوة فنية قدرها 30% من راتبه الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ تخرجه و 50% من الراتب الاساسي خلال السنوات التالية على ان يجري تحديد هذه النسبة من وقت لاخر من قبل رئيس الدائرة في ضوء كفاءة الجيولوجي وانتاجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026