المادة 4 من نظام العلاوات الفنية للجيولوجيين رقم 22 لسنة 1975
يمنح الجيولوجي المعين براتب شهري مقطوع او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنصوص عليها في المادة (3 ) من هذا النظام على اساس مقدار الراتب الاساسي فيما لو صنف ويحدد الراتب الاساسي بعدالاستئناس برأي رئيس ديوان الموظفين وتزويده بالاوراق الثبوتية التي تثبت المؤهلات والخبرة، وفي حالة وقوع خلاف حول تحديد الراتب يحال الامر الى ديوان التشريع للبت فيه ويعتبر قراره نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026