المادة 1 من نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام رقم 63 لسنة 1969
يسمى هذا النظام( نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 4/ 1969 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك