المادة 1 من نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام رقم 63 لسنة 1969

يسمى هذا النظام( نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 4/ 1969 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك