المادة 2 من نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام رقم 63 لسنة 1969

أ- تسري أحكام هذا النظام على الضباط الحقوقيين الذين يمارسون أعمال النيابة العامة في قوة الأمن العام. ب لا تسري أحكام هذا النظام على القضاة المصنفين المعينين بمقتضى المادة (80) من قانون الأمن العام ونظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك