المادة 11 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977
اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026