المادة 12 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977

يلغى ( نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية ) رقم (64) لسنة 1969 ، وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة