المادة 5 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977
يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص الى الفئات التالية:-
أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري.
2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرين سنة.
ب- الفئة الثانية وتشمل كل من:-
أ- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن احدى وعشرين سنة.
ج- الفئة الثالثة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثماني عشرة سنة.
د- الفئة الرابعة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشر سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن خمسة عشرة سنة.
ه - لافئة الخامسة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن عشرة سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
و- الفئة السادسة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن تسع سنوات.
ز- الفئة السابعة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ست سنوات.
ح- الفئة الثامنة وتشمل كل من:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في القانون ولا تقل خدمته القضائية عن سنة.
3- القاضي الذي لا تقل خدمته القضائية عن ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026