المادة 6 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977

مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح القضاة العسكريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حسب الترتيب التالي:- 1- علاوة الفئة الاولى 240 ديناراً 2- علاوة الفئة الثانية 210 ديناراً 3- علاوة الفئة الثالثة 180 ديناراً 4-علاوة الفئة الرابعة 150 ديناراً 5-علاوة الفئة الخامسة 120 ديناراً 6-علاوة الفئة السادسة 90 ديناراً 7-علاوة الفئة السابعة 60 ديناراً 8-علاوة الفئة الثامنة 30 ديناراً ب- لا يمنح القضاة العسكريون تحت التدريب علاوة الاختصاص المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك