المادة 7 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 49 لسنة 1977

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن لواء (1000) دينار وعلاوة بنسبة (115%) من هذا الراتب. ب-باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لايتقاضى مدير القضاء العسكري المشار اليه في تلك الفقرة أي علاوة اخرى منصوص عليها في هذا النظام او أي نظام آخر للعلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك