المادة 4 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973
تحدد اللجنة فئة العلاوة المناسبة لمن تراه مستحقا من معلمي الوزارة الذين لم يرد ذكرهم في المادة الثالثة من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026