المادة 5 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

أ- يمنح معلمو الوزارة الذي يشغلون احدى الوظائف التالية علاوة ادارة شهرية على النحو التالي: 1- الوكيل 50 ديناراً 2- المدير 10 دنانير 3- مدير المعهد او مدير المدرسة الثانوية التي يكون عدد شعبها الثانوية (8) فأكثر 8 دنانير 4- مدير المدرسة الثانوية التي يقل عدد شعبها الثانوية عن (8) شعب 6 دنانير 5- مدير المدرسة الالزامية التي يكون عدد شعبها (6) شعب فأكثر 4 دنانير ب- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المعلمون الذين يسكنون في بيوت على نفقة الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك