المادة 10 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

يتولى مزاولو المهن الطبية والصحية في المؤسسة المهام التالية:- أ- متابعة الحالة الصحية للعمال وتقديم المشورة والتوعية للعمال فيما يتعلق بأي أعراض قد تحدث أو تتضاعف خلال العمل وكل ما يتعلق بالصحة المهنية في المؤسسة. ب- الاشراف على تحديد وإجراء الفحوصات الأولية والدورية للعاملين ودراسة نتائج الفحوصات وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع مراعاة التشريعات الصادرة بهذا الشأن. ج- وضع الخطط الوقائية الصحية لحماية وتوعية العاملين من أخطار بيئة العمل. د- متابعة الأعراض التي تظهر على العامل بسبب تأديته عمله وتقديم الاسعافات الأولية والعلاج للعمال عند الحاجة اليها. ه- المشاركة في كل ما يتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية في المؤسسة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وتقديم التوصيات بهذا الشأن. و- المراقبة الطبية الخاصة للفئات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقاية الصحية لهم. ز- تقديم المشورة لبيان مدى لياقة العامل الصحية للعمل في حالات تعيين العمال الجدد أو تكليف العمال بعمل آخر. ح- التحقق فيما إذا كانت ظروف بيئة العمل هي السبب في تغيب العامل في إجازة مرضية دون أن يطلب منه إبداء الرأي في مدى استحقاق العامل للإجازة المرضية ومدتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك