الأنظمة

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل. ب- تعتمد التعاريف الواردة في الق…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وعلى المكان الذي يقع تحت إشراف المؤسسة ويقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل والتي تمارس نشاطها الاقتصادي فيه إذا تحققت فيها الشرو…
  4. المادة 4على كل صاحب عمل أو المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها ا…
  5. المادة 5يخصص صاحب العمل سجلاً طبياً خاصاً لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوص الطبية الدورية التي أجريت له خلال مدة استخدامه يتضمن المعلومات التالية:- أ- اسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل …
  6. المادة 6يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية للعمال من الفئات التالية:- أ- المرأة الحامل أو المرضع. ب- الأشخاص ذوو الإعاقة. ج- المعرضون لمخاطر …
  7. المادة 7على صاحب العمل او المدير المسؤول ارشاد العامل عند بداية استخدامه لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.
  8. المادة 8أ- يلتزم صاحب العمل باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية في المؤسسة وفقاً للجدول التالي:- ب- تحدد درجة خطورة النشاط الاقتصادي وفق المعايير والأسس المنصوص عليها في ال…
  9. المادة 9أ- يشترط في الطبيب العامل في المؤسسة، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البشري على الأقل ومسجلاً لدى نقابة الأطباء الأردنية وحاصلا على مزاولة المهنة من وزارة ال…
  10. المادة 10يتولى مزاولو المهن الطبية والصحية في المؤسسة المهام التالية:- أ- متابعة الحالة الصحية للعمال وتقديم المشورة والتوعية للعمال فيما يتعلق بأي أعراض قد تحدث أو تتضاعف خلال ال…
  11. المادة 11يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم (50) عاملاً فأكثر بتوفير وحدة طبية في المؤسسة وفق الشروط التالية:- أ- توفير مساحة للوحدة لا تقل عن (9م2). ب- التقيد بشروط الصحة والسلامة العا…
  12. المادة 12يتحمل صاحب العمل جميع النفقات والتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا النظام ولا يجوز تحميلها للعامل بأي شكل من الأشكال.
  13. المادة 13أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:- 1- اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامهم في المؤسسة. 2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ا…
  14. المادة 14يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من (50) عاملاً بتوفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية من خلال اخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية في الإسعافات الأولية لدى إحدى الجها…
  15. المادة 15أ- إذا تبين للوزارة عدم إمكانية صاحب العمل توفير العناية الطبية الوقائية والعلاجية لأسباب جغرافية أو غيرها من الأسباب فعلى صاحب العمل أن يتعاقد مع مستشفى أو عيادة أو مركز…
  16. المادة 16يلغى نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (42) لسنة 1998، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غ…
  17. المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.