المادة 3 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وعلى المكان الذي يقع تحت إشراف المؤسسة ويقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل والتي تمارس نشاطها الاقتصادي فيه إذا تحققت فيها الشروط الواردة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026