المادة 13 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
أ- يلتزم صاحب العمل بما يلي:-
1- اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامهم في المؤسسة.
2- تجديد الاعتماد خلال سبعة ايام من تاريخ انتهائه.
3- إلغاء اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية العاملين لديه من الوزارة خلال سبعة ايام من تاريخ انتهاء خدماتهم أو العمل بوظيفة أخرى.
ب- تكون مدة اعتماد مزاولي المهن الطبية والصحية سنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة لهم وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو بانتهاء مدة عقد العمل أيهما أسبق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026