المادة 1 من نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 26 لسنة 1999
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026