الأنظمة
نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 26 لسنة 1999
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغي (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية ) رقم (61) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى الوزارة نفسها.
- المادة 3ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعم…