الأنظمة

نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 26 لسنة 1999

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغي (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية ) رقم (61) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى الوزارة نفسها.
  3. المادة 3ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعم…