المادة 3 من نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية رقم 26 لسنة 1999
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026