الأنظمة

نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي رقم 60 لسنة 2012

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يلغى نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي رقم (2) لسنة 2005 وتعديلاته 0