المادة 1 من نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي رقم 60 لسنة 2012
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026