حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية
الأنظمة
نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم 33 لسنة 2008
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يلغى ( نظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم (46) لسنة 1984 ) وما طرأ عليه من تعديل 0