المادة 1 من نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم 33 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026