الأنظمة
نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-تشكل لجنة لتصفية الصندوق برئاسة وكيل الامانة وعضوية مدير دائرة الشؤون المالية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة شؤون الموظفين في الامانة. ب- تتولى اللجنة حصر اموال ال…
- المادة 3بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم (64) لسنة 1976 )…