المادة 3 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004
بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم (64) لسنة 1976 ) وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026