الأنظمة
نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1983
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972 على ان تؤول جميع موجودات الصندوق الى صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى ق…