المادة 1 من نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم 20 لسنة 1983
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026