المادة 1 من نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026