المادة 2 من نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006
يلغى ( نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم (50) لسنة 1978 ) والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الكلية الى ان يتم تحويلها الى شركة وتسجيلها وفقاً لاحكام المادة
(8) من قانون الشركات الساري المفعول واصدار الانظمة الداخلية الخاصة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026