المادة 2 من نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006

يلغى ( نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم (50) لسنة 1978 ) والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الكلية الى ان يتم تحويلها الى شركة وتسجيلها وفقاً لاحكام المادة (8) من قانون الشركات الساري المفعول واصدار الانظمة الداخلية الخاصة بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك