المادة 8 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980
أ- يتكون الفحص من فحص تحريري وفحص شفوي وتقرير خطي.
ب- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب من اللجنة مواضيع الفحص وعدد الاسئلة في كل موضوع ومواصفات التقرير الخطي ،ونسبة كل جانب من جوانب هذا الفحص في نسبة العلامة النهائية له.
ج- لا يسمح للراسبين في الفحص التحريري بالتقدم للفحص الشفوي وتقديم التقرير الخطي على انه يحق لهم التقدم للفحص التحريري في دورة او دورات تالية.
د-يسمح للراسبين في الفحص الشفوي او التقرير الخطي او كليهما بالتقدم ثانية للفحص الشفوي وتقديم التقرير الخطي في دورة او دورات تالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026