الأنظمة
نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الصحة. الفحص:الفحص الاجمالي لطالبي الترخيص من…
- المادة 3الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة مهنة الطب.
- المادة 4تحقيقا لهذه الغاية، للجنة عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في مواضيع الامراض الداخلية والجراحة والتوليد والاطفال وأي موضوع طبي آخر وعلى المتقدم ان يكون ملماً…
- المادة 5يعقد الفحص بقرار من الوزير وذلك في أشهر كانون الثاني وأيار وأيلول ويعلن عن مكان وموعد الفحص قبل أسبوع من تاريخه.
- المادة 6أ- يشكل الوزير لجنة للأشراف على الفحص على النحو التالي:- 1- وكيل الوزارة: رئيساً. 2- نقيب الاطباء: عضواً. 3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية ، يعينه مديرالخدمات الطبية الم…
- المادة 7أ- يسمح للأشخاص الذين اتموا دراسة الطب وفترة التدريب المقرر بالتقدم للفحص. ب - يتقدم هؤلاء الاشخاص بطلباتهم الى نقابة الاطباء ويرفق الطلب بالوثائق التالية مصدقة حسب الاصو…
- المادة 8أ- يتكون الفحص من فحص تحريري وفحص شفوي وتقرير خطي. ب- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب من اللجنة مواضيع الفحص وعدد الاسئلة في كل موضوع ومواصفات التقرير الخطي ،و…
- المادة 9يصدق الوزير على تنسيبات اللجنة بشأن نتائج المتقدمين للفحص وتعلن النتائج في الجريدة الرسمية.
- المادة 10أ- تستوفى وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص ومقداره عشرة دنانير عن كل دورة يتقدم فيها للفحص. ب- يصرف لكل من رئيس واعضاء اللجنة المشرفة ولجان الفحص و…
- المادة 11يضع وزير الصحة تعليمات لتطبيق هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.
- المادة 12يلغى نظام الفحص الأجمالي لترخيص الاطباء رقم( 24) لسنه 1979.