المادة 3 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980

الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة مهنة الطب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة