المادة 4 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء رقم 65 لسنة 1980
تحقيقا لهذه الغاية، للجنة عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في مواضيع الامراض الداخلية والجراحة والتوليد والاطفال وأي موضوع طبي آخر وعلى المتقدم ان يكون ملماً بأحكام قانون الصحة العامة وأنظمة مزاولة المهنة المعمول بها والدستور الطبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026